النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 358

المادة 358

مادة 358: اذا توفي المتهمون او أصبحوا في حالة الجنون منذ قرار المحكمة بابطال الحكم الصادر بحقهم فان الغرفة المدنية من محكمة الاستئناف تلغى بناء على طلب النائب العام وقرارها القاضي باحالة الدعوى على محكمة اخرى وتفصل فيها وفقا للمادة 356

المادة 358 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/358/