النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 361

المادة 361

مادة 361: يعجل طالب الاعادة نفقات الدعوى حتى صدور القرار بقبول طلب الاعادة اما النفقات اللاحقة فتؤمنها الدولة. اذا افضت اعادة المحاكمة بالنتيجة الى حكم بالعقوبة فيقضي على المحكوم عليه بنفقات الدعوى ويقضي بهذه النفقات على طالب الاعادة اذا ظهر غير محق في طلبه.

المادة 361 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/361/