النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 378

المادة 378

مادة 378: متى لزم جلب سند رسمي فيترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها. واذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي فتقوم النسخة لديه مقام الاصل الى حين استرجاعه ويمكن هذا الموظف أن يعطي نسخا عن الصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به. أما اذ كان السند المطلوب مدرجا في سجل ولا يمكن نزعه منه فيسوغ للمحكمة التي تقرر جلب السجل لديها ان تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفا.

المادة 378 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/378/