المادة 408
مادة 408: ان أصول الاحكام الصادرة في دعاوى الجناية والجنحة والاوراق المتعلقة بتحقيقات أو محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد, اذا فقدت أو اتلفت بالحريق أو السيل أو بأسباب غير عادية أو سرقت وتعذرت اعادة تنظيمها فتجري المعاملات على الوجه التالي:
قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى
مادة 408: ان أصول الاحكام الصادرة في دعاوى الجناية والجنحة والاوراق المتعلقة بتحقيقات أو محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد, اذا فقدت أو اتلفت بالحريق أو السيل أو بأسباب غير عادية أو سرقت وتعذرت اعادة تنظيمها فتجري المعاملات على الوجه التالي:
المادة 408 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/408/