المادة 418
مادة 418: لمحكمة الاستئناف غرفتها المدنية في دعوى الجناية والجنحة والمخالفة ان تقرر على طلب المدعي العام الاستئنافي نقل الدعوى الى قاضي تحقيق آخر او الى محكمة اخرى من درجة المحكمة العائدة اليها رؤية الدعوى في الحالتين الاتيين: اولا- اقتضاء المحافظة على الامن العام. وذلك عندما يكون تحقيق الدعوى أو رؤيتها في منطقة المحقق او المحكمة من شأنه الاخلال بالامن العام. ثانيا- وجود الارتياب المشروع وذلك عندما تثير وقائع الحال الشبهة في نزاهة المحكمة. ويمكن ايضا نقل الدعوى بناء على طلب المدعى عليه او المدعي الشخصي للارتياب المشروع وحده.