المادة 427
مادة 427: كل من علم بتوقيف أحد الناس في أمكنة غير التي اعدتها الحكومة للحبس والتوقيف يلزمه ان يخبر بذلك المدعي العام أو معاونه أو قاضي التحقيق أو قاضي الصلح.
قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى
مادة 427: كل من علم بتوقيف أحد الناس في أمكنة غير التي اعدتها الحكومة للحبس والتوقيف يلزمه ان يخبر بذلك المدعي العام أو معاونه أو قاضي التحقيق أو قاضي الصلح.
المادة 427 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/427/