النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 461

المادة 461

مادة 461: يرفع طلب العفو الى رئيس الدولة مباشرة أو بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه أو وكيله أو أحد أفراد عائلته. ويعفى الاستدعاء من رسم الطابع والرسم القضائي.

المادة 461 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/461/