المادة 468
مادة 468: اذا رد رئيس الدولة طلب العفو بعد أن تكون اللجنة قد نظرت فيه فلا يمكن المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة أو لمدة عشر سنوات فأكثر أن يجدد طلب العفو قبل انقضاء ثلاث سنوات في الحال الاولى وسنتين في الحال الثانية على ابلاغه قرار الرد. ويسوغ للمحكوم عليه تجديد طلب العفو بعد انقضاء سنة في الاحوال الاخرى وانما لا يجوز له التماس العفو ثانية اذا كان الحكم قاضيا بالغرامة أو بالحبس سنة فما دونها ولا يحول ذلك دون استعمال رئيس الدولة حقه في الامر بعرض طلب العفو الجديد على اللجنة.