المادة 48
مادة 48: على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام أن يودعوا بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص لهم فيها مع بقية الاوراق.
قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى
مادة 48: على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام أن يودعوا بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص لهم فيها مع بقية الاوراق.
المادة 48 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/48/