المادة 61
مادة 61: لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في تصريح خطي لاحق أو ادعى في احداهما بتعويضات شخصية وعليه أن يعجل النفقات وفقا لاحكام قانون تحصيل الرسوم والنفقات القضائية. وعلاوة على ذلك يلزم المدعي الشخصي اذا كان أجنبيا أن يقدم كفالة نقدية أو عقارية يعين مقدارها المرجع القضائي الذي تتخذ لديه صفة الادعاء الشخصي. يمكن الشاكي الرجوع عن دعواه الشخصية في مدة يومين. وفي هذه الحالة لا تلزمه النفقات منذ تصريحه بالرجوع عن الدعوى. ويبقى للمدعى عليه الحق في المطالبة بالعطل والضرر عند الاقتضاء.