المادة 73
مادة 73: يحق لقاضي التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تجاوز عشرة أيام قابلة التجديد مرة واحدة ولا يشمل هذا المنع محامي المدعى عليه الذي يمكنه أن يتصل بموكله في أي وقت كان وبمعزل عن أي رقيب .
قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى
مادة 73: يحق لقاضي التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تجاوز عشرة أيام قابلة التجديد مرة واحدة ولا يشمل هذا المنع محامي المدعى عليه الذي يمكنه أن يتصل بموكله في أي وقت كان وبمعزل عن أي رقيب .
المادة 73 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/73/