المادة 80
مادة 80: تدون افادة كل شاهد في محضر على حدة يتضمن الاسئلة الموجهة اليه وأجوبته عليها تتلى على الشاهد افادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها واذا تمنع أو تعذر الامر عليه يشار الى ذلك في المحضر. يذكر في ذيل المحضر عدد الصفحات التي تضمنت افادة الشاهد ويوقع كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه وينظم جدول باسماء الاشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر افاداتهم. تتبع الاصول نفسها بشأن افادات المدعي والمدعى عليه والخبراء.