النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 91

المادة 91

مادة 91: ان دخول المنازل وتفتيشها من معاملات التحقيق فلا يمكن القيام بها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مظنونا فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو كان على الاقل مشتبها فيه بأنه يحوز أشياء تتعلق بالجرم. ان دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة أنفا تعتبر تصرفا تعسفيا من شأنه افساح المجال للشكوى من الحكام.

المادة 91 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/91/