النص الكامل

قرار رقم 131 تاريخ 13/02/1971 نافذ

المادة 9

المادة 9

يرسل محاسب المواد, حساب مهمته الى ديوان المحاسبة وفقا للاحكام التالية:

أ- ينظم حساب المهمة وفقا للشروط المقررة في نظام محاسبة المواد لدى مجلس الجنوب , ويبين فيه بصورة خاصة.

1- جدول الجردة في اخر كانون الاول من السنة السابقة او في تاريخ انتهاء مهمة المحاسب السلف اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة.

2- عمليات الاستلام والتسليم الجارية خلال السنة او خلال مدة الحساب اذا لم تبلغ هذه المدة السنة, مع المستندات المثبتة لها, او بصورة مصدقة عنها عند الاقتضاء.

3- محاضر او شهادات الاستحالة والتعطيل في حال تنظيمها اثناء مدة الحساب .

4- جدول الجردة في 31/12 من السنة المختصة او في تاريخ انتهاء مهمة المحاسب اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة.

ب - يرسل محاسب المواد مهمته قبل الثلاثين من شهر حزيران من السنة التالية لسنة الحساب , وفي حال انتهاء هذه المهمة قبل اخر السنة يرسل المحاسب حساب مهمته قبل اخر الشهر الثالث الذي يلي تاريخ انتهاء هذه المهمة.

المادة 9 من قرار رقم 131 تاريخ 13/02/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243797/article/9/