المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل بناء هذا الدير او منظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار على الاعمال المنوى اجراؤها.
قرار رقم 311 تاريخ 30/04/1963 نافذ
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل بناء هذا الدير او منظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار على الاعمال المنوى اجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 311 تاريخ 30/04/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243801/article/2/