النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 12979 تاريخ 07/06/1963 نافذ

المادة 2

المادة 2

اجيز للحكومة ان تؤمن السلفات المذكورة في الفقرة الثانية اعلاه على الوجه الاتي:

1- اما بواسطة موجودات الخزينة العادية.

2- واما بواسطة قروض داخلية او خارجية تعقدها الحكومة بالشروط الاساسية التالية:

آ- ان لا يتجاوز مجموع القروض /55/ مليون ليرة.

ب - ان لا يتجاوز معدل الفائدة 5 % سنويا.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12979 تاريخ 07/06/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243802/article/2/