المادة 3
تحدد شروط تسديد السلفات المعطاة للمصلحة بموجب قانون 30 كانون الاول سنة 1955 وبموجب هذا القانون كليا او جزئيا بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء على ان لا تحول هذه الشروط دون الابقاء على الاولوية في التسديد للقرض الذي اعطاه المصرف الدولي للانشاء والتعمير للمصلحة بكفالة الدولة.