النص الكامل

نظام المناجم نافذ

المادة 107

المادة 107

لا يحق لصاحب الرخصة او الامتياز بدون رضى صريح من مالك الارض ان يشغل اراضي كائنة ضمن الاملاك المسورة والاحراش والبساتين.

لا يجوز ان تحفر الابار والدهاليز على مساحة تقل عن 50 مترا من بيوت السكن ومن الاراضي المسور عليها اللاصقة بها بدون رضى صاحب هذه المساكن.

المادة 107 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/ar/law/243806/article/107/