النص الكامل

نظام المناجم نافذ

المادة 113

المادة 113

اذا سببت اشغال الاستثمار في احد المناجم اضرارا في استثمار منجم اخر مجاور له او فوقه او تحته بسبب المياه مثلا التي تتسرب الى هذا المنجم الاخير بكمية تفوق الكمية السابقة فيلزم صاحب هذه الاشغال بدفع تعويض .

واذا كان ينتج عن هذه الاشغال نفسها خلافا لما ذكر تصريف جملة المياه او قسم منها من منجم اخر بواسطة الات او سراديب فلصاحب هذه الاشغال حق التعويض .

لصاحب الرخصة او الامتياز الحق ايضا بالتعويض اذا كشفت اشغاله الكبيرة عن وجود مكمن معادن لا يحق وفقا لمنصوص هذا القرار الاستيلاء عليه الا لصاحب رخصة او امتياز موجود فوقه او تحته.

واذا لم يتم الاتفاق بالرضى بين اصحاب الرخص او الامتيازات اصحاب الشأن فتعين المحاكم قيمة التعويض .

المادة 113 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/ar/law/243806/article/113/