النص الكامل

نظام المناجم نافذ

المادة 122

المادة 122

لا تنقل اية مادة كانت معدنية مستخرجة من ارض احدى الدول المشمولة بالانتداب الافرنسي ما لم تكن مصحوبة باجازة مرور مؤرخة وموقعة يعطيها صاحب الرخصة او صاحب الامتياز.

اجازة المرور تستخرج من دفتر ذي ارومة مشابه لنموذج يضعه رئيس دائرة المناجم يرقمه ويؤشر عليه هذا الرئيس يذكر في الاجازة مصدر المواد المنقولة ونوعها وكميتها والمحل المرسلة اليه وتنسخ جميع هذه التعليمات على الارومة.

المادة 122 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/ar/law/243806/article/122/