المادة 122
لا تنقل اية مادة كانت معدنية مستخرجة من ارض احدى الدول المشمولة بالانتداب الافرنسي ما لم تكن مصحوبة باجازة مرور مؤرخة وموقعة يعطيها صاحب الرخصة او صاحب الامتياز.
اجازة المرور تستخرج من دفتر ذي ارومة مشابه لنموذج يضعه رئيس دائرة المناجم يرقمه ويؤشر عليه هذا الرئيس يذكر في الاجازة مصدر المواد المنقولة ونوعها وكميتها والمحل المرسلة اليه وتنسخ جميع هذه التعليمات على الارومة.