المادة 20
يجب ايداع طلب رخصة التنقيب بين يدي رئيس دائرة المناجم او لدى من ينوب عنه قانونيا في مكاتب دائرة المناجم. يعطي رئيس دائرة المناجم وصلا يذكر فيه رقم الطلب المتسلسل وتاريخ وساعة ايداعه.
يقيد الطلب في سجل خاص حيث يراجعه كل من شاء. لا تقبل الطلبات المرسلة بالبريد.