النص الكامل

نظام المناجم نافذ

المادة 3

المادة 3

تعتبر مناجم المكامن الطبيعية المحتوية على المواد المعدنية المذكورة ادناه وتقسم الى سبع فئات :

الفئة الاولى - الحجارة الثمينة والمعادن الثمينة.

الفئة الثانية - المواد المعدنية مثل الحديد والكروم والمنغنيز والنيكل والزرنيخ والنحاس والتوتيا والرصاص والاثمد والقصدير والزئبق.

الفئة الثالثة - النيترات والفوسفات والاملاح القلوية والبورات والمنغنيزيا والاملاح المشتركة في المكامن نفسها.

الفئة الرابعة - المحروقات المستخرجة من الارض كالفحم الحجري والخشب المتفحم.

الفئة الخامسة - انواع الاسفلت والحمر والشيست الحمري.

الفئة السادسة - انواع الهدروكربور المائية والغازية.

الفئة السابعة - المواد المعدنية التي هي غير داخلة في احدى الفئات المذكورة اعلاه كالكبريت والغرافيت والاميانت وانواع التراب النادرة.

لا تنحصر المواد المعدنية في مواد الفئات المختلفة المذكورة اعلاه فقط.

اذا وقع خلاف في تصنيف المادة المعدنية او المكمن المعدني فيفصل في ذلك رئيس دائرة المناجم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5616 تاريخ 06/09/1994, المادة 31 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/ar/law/243806/article/3/