النص الكامل

نظام المناجم نافذ

المادة 66

المادة 66

يجب ان يكون الطلب جاريا على منطقة شكلها كشكل قائم الزوايا واضلاعها متجهة من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب اتجاها حقيقيا على ان لا يكون الضلع الاصغر دون ربع الضلع الاكبر ويجب ان تكون المنطقة المطلوبة موجودة بجملتها في داخل رخصة التنقيب او رخصة الاستثمار المعمول بها وان تكون مساحتها توازي على الاقل جزءا من عشرين جزءا من مساحة رخصة التنقيب .

عندما تكون رخصة التنقيب او رخصة الاستثمار المبني عليها الطلب قد اعطيت تطبيقا للشذوذ المنصوص عليها في المادتين 16 او 41 فيحق للطالب ان يجعل المنطقة القائمة الزوايا المحددة في الفقرة السابقة اما ممتدة فوق الحدود الدولية واما ممتدة على الشاطىء او على الحد او الحدود المشتركة بين رخصته والامتيازات والرخص المجاورة. ويقبل عندئذ الطلب عن القسم من تلك المساحة القائمة الزوايا الموجودة ضمن رخصة التنقيب او الاستثمار هذه على ان يظل شرط المساحة المفروض في الفقرة السابقة معمولا به.

المادة 66 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/ar/law/243806/article/66/