المادة 78
يكون امتياز المناجم صحيحا لمدة 75 سنة ويمكن تمديده لمدة 25 سنة.
اذا رغب صاحب الامتياز بتمديده الى ما بعد السنة الخامسة والسبعين فعليه ابتداء من السنة الستين, وعلى الاكثر قبل ابتداء السنة السبعين ان يقدم بذلك طلبا لرئيس دائرة المناجم فيعطيه به وصلا.
واذا كانت الدولة ترغب باستعمال حقها في استرجاع الامتياز فيجب تبليغ ذلك صاحب الامتياز في مدة سنة ابتداء من تاريخ اعطاء الوصل المذكور في الفقرة السابقة.
اذا لم يرسل تبليغ ما في اثناء هذه المدة الى صاحب الامتياز فيكون الامتياز ممددا بملء الحق ضمن الشروط السابقة لمدة 25 سنة ابتداء من الاجل المعين سابقا.
اذا لم يرسل صاحب الامتياز طلبا الى رئيس دائرة المناجم في المدة المعينة اعلاه فينتهي الامتياز في الاجل المعين في الصك الذي منح به الامتياز.