المادة 80
يأمر رئيس دائرة المناجم بتعيين حدود كل امتياز ويفحص عملية التحديد على نفقة صاحب الامتياز مأمور محلف من دائرة المناجم وينظم محضر ضبط بذلك.
يجب على صاحب الامتياز ان يحفظ بحالة جيدة الحدود المذكورة في محضر التحديد وكذلك الحدود التي يؤمر بوضعها في اي وقت كان.