النص الكامل

نظام المناجم نافذ

المادة 84

المادة 84

يجب على كل صاحب امتياز يرغب في ترك امتيازه ان يرسل طلبا الى رئيس دائرة المناجم.

لا يقبل هذا الطلب الا اذا اثبت الطالب حقوقه بملكية الامتياز وكانت جميع الرسوم المستحقة للخزينة قد دفعت .

وفي هذا الحال تدقق في الطلب لجنة يرأسها رئيس دائرة المعادن ويعين اعضاؤها بمرسوم ويفصل في الامر بمرسوم بناء على رأي هذه اللجنة .

يبلغ الطالب المرسوم الذي يقبل بموجبه الطلب او يرد.

المادة 84 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/ar/law/243806/article/84/