النص الكامل

قرار رقم 133 تاريخ 23/06/1936 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10:

اذا كانت بقيت منطقة الرخصة المجددة للمرة الثانية بدون تغيير غير انه لم توضع لها انصاب في السابق او اذا لم تكن هذه المنطقة نفسها العائدة المرخصة بعد تجديدها الاول فيجب على صاحب الرخصة بناء على طلب من رئيس دائرة المناجم ان يقوم في اثناء مدة ستة اشهر بوضع انصاب لكامل المنطقة الجديدة او لقسم منها ضمن الشروط المذكورة في المادة 6. يمكن ان يتسبب طلب رئيس دائرة المناجم عن ايداع طلب رخصة من قبل شخص ثالث تتعلق بمساحة مجاورة لمساحة الرخصة او ملاصقة لها او اية ضرورة اخرى.

المادة 10 من قرار رقم 133 تاريخ 23/06/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243808/article/10/