النص الكامل

قرار رقم 133 تاريخ 23/06/1936 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15:

ان الواجبات المتعلقة بالسبر والتنقيب الجيوفيزئي المتولدة عن رخصتين او عدة رخص تنقيب في مقاطعة واحدة جيولوجية يمكن بناء على طلب حامل رخص التنقيب ان تجمع اي ان تضم جميعها او قسم منها الى رخصة واحدة او عدة رخص.

يعين رئيس دائرة المناجم لهذه الغاية اولا فاولا وفقا للضرورة حدود المقاطعات التي يقبل ان تتم في داخلها جميع الواجبات المتعلقة بالسبر والتنقيب الجيوفيزئي. ان الواجبات الجديدة المتعلقة بالسبر والتنقيب الجيوفيزئي التي يستعاض بها عن الواجبات المترتبة عن رخص التنقيب باعتبارها منفصلة بعضها عن بعض يجري بها بحث فيما بين رئيس دائرة المناجم وصاحب الرخص وتقرر باتفاق خاص يعقد بين رئيس دائرة المناجم وصاحب الرخصة ويصدق عليها المفوض السامي.

يعين بالاتفاق تاريخ جديد لانتهاء الواجبات الجديدة ويجوز ايضا ان يحل هذا التاريخ محل تواريخ الرخص التي جمعت الواجبات المتعلقة بها.

المادة 15 من قرار رقم 133 تاريخ 23/06/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243808/article/15/