النص الكامل

قرار رقم 133 تاريخ 23/06/1936 نافذ

المادة 24

المادة 24

مادة 24:

ان القطعة او القطع التي يتألف منها الامتياز تحدد بمتعدد زوايا واحد او عدة متعددات الزوايا متلاصقة او غير متلاصقة ليس فيها الا زوايا قائمة واضلاع طول كل منها كيلو متر واحد على الاقل. ان طول متعدد الزوايا او مجموع متعددات الزوايا المتقاربة جدا لا يجوز الا برخصة من رئيس دائرة المناجم ان يزيد اكثر من ست مرات عن عرضها اذا منحت الرخصة الاولى وفقا للشهادات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من المادة 4 فيكون لصاحب الرخصة الخيار في ان يجعل القطعة او القطع المطلوب بها الامتياز ممتدة اما على الحدود واما على الشاطىء واما على التخم او التخوم المشتركة بين رخصته وتخوم الامتيازات والرخص المجاورة. ويمكن قبول الطلب عن القسم من المناطق المحدودة على هذه الصورة الداخلة في منطقة الرخصة الاولى.

المادة 24 من قرار رقم 133 تاريخ 23/06/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243808/article/24/