المادة 103
مادة 103: اذا تعارضت مصلحة القاصرين ومصلحة الاولياء او الاوصياء فعلى المحكمة الروحية ان تقيم وصيا عليهم يرعى شؤونهم وامورهم الذي تقرره.
قانون تاريخ 02/04/1952 نافذ
مادة 103: اذا تعارضت مصلحة القاصرين ومصلحة الاولياء او الاوصياء فعلى المحكمة الروحية ان تقيم وصيا عليهم يرعى شؤونهم وامورهم الذي تقرره.
المادة 103 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243809/article/103/