المادة 109
مادة 109: يشترط لصحة الوقف اقتران اقرار الواقف والاشهاد والاولى ان يكتب بذلك كتاب وقف يوثق بالتسجيل.
قانون تاريخ 02/04/1952 نافذ
مادة 109: يشترط لصحة الوقف اقتران اقرار الواقف والاشهاد والاولى ان يكتب بذلك كتاب وقف يوثق بالتسجيل.
المادة 109 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243809/article/109/