المادة 118
مادة 118: لا يجوز للموصي ان يحرم من ارثه الورثة الشرعيين الاب والام والزوج والزوجة والاولاد ذكورا واناثا حقا شرعيا يعود اليهم بعد وفاته ان كانوا احياء.
قانون تاريخ 02/04/1952 نافذ
مادة 118: لا يجوز للموصي ان يحرم من ارثه الورثة الشرعيين الاب والام والزوج والزوجة والاولاد ذكورا واناثا حقا شرعيا يعود اليهم بعد وفاته ان كانوا احياء.
المادة 118 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243809/article/118/