المادة 121
مادة 121: يشترط في الموصى له ان يكون حيا او بحكم الحي وفاة الموصي.
قانون تاريخ 02/04/1952 نافذ
مادة 121: يشترط في الموصى له ان يكون حيا او بحكم الحي وفاة الموصي.
المادة 121 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243809/article/121/