النص الكامل

قانون تاريخ 02/04/1952 نافذ

المادة 124

المادة 124

مادة 124: 1- للمحكمة الروحية ان تنظم وتصدق الوصية بما لا يتنافى مع احكام القانون المدني. 2- ان تنظم وتصدق وصية رجال الاكليروس والرهبان والراهبات بموجب قانون البطريركية والحكم بصحتها ووجوب تنفيذها.

المادة 124 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243809/article/124/