النص الكامل

قانون تاريخ 02/04/1952 نافذ

المادة 138

المادة 138

مادة 138: المحاكم الروحية تحقق وتحكم في الدعاوى الاتي بيانها: 1- الخطبة والحكم بصحتها او فكها او بطلانها والعربون. 2- عقد الزواج واحكامه والموجبات الزوجية. 3- صحة الزواج وبطلانه. فسخة وانحلال روابطه (طلاق وافتراق) واعادة الحياة الزوجية. 4- فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز والمهر والبائنة ما دامت العلاقات الزوجية قائمة او تبعا للدعاوى الزوجية المذكورة اعلاه. 5- البنوة وشرعية الاولاد ومفاعيلها التبني. 6- السلطة الوالدية على الاولاد. 7- حفظ الاولاد وتربيتهم حتى اكتمال سن الرشد اي ثماني عشرة سنة كاملة. 8- فرض النفقة وتقديرها على احد الزوجين للاخر اثناء النظر في دعوى الافتراق والطلاق والبطلان. 9- فرض النفقة وتقديرها للوالدين والاولاد (الاصول والفروع) 10 - فرض التعويض وتقديره عند الحكم ببطلان الزواج او فسخه. 11- الوصاية على القاصر سنا والمعتوه والغائب غيبة منقطعة وتعيين الوصي ومحاسبته وتبديله وعزله عند الاقتضاء. 12- انشاء الوقف الخيري والديني واستبداله وتحويله والحكم بصحته تجاه الواقف وادارته وتعيين اصحاب الحقوق فيه وحق تعيين الولي وعزله وابداله ومحاسبته وذلك في الحالتين الاتيتين او في احداهما. 1- اذا كان مستحق الوقف مؤسسة دينية او خيرية صرفة. ب - اذا كانت ولاية الوقف قد شرطت في صك الوقف التخصيص للسلطة الروحية. 13- تحرير التركات اذا وجد بين الورثة قاصر او غائب . 14- الحكم باهلية رجال الاكليروس والرهبان والراهبات للارث او للتوريث والحكم باعلان وفاتهم وكيفية توزيع تركاتهم. 15 - تنظيم الوكالات في الدعاوى والامور التي يحق لها النظر فيها. 16- الحكم بالرسوم والنفقات والعطل والضرر واتعاب المحاماة في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصها. 17- حصر الارث وتعيين الورثة وتقرير الانصبة الارثية. 18- تجهيز الميت وتقدير نفقات الجنازة والدفن. 19- اعطاء الصيغة التنفيذية للاحكام الروحية الصادرة خارج سوريا ولبنان.

المادة 138 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243809/article/138/