النص الكامل

قانون تاريخ 02/04/1952 نافذ

المادة 42

المادة 42

اذا تضمن الاتفاق تسليم الزوج البائنة فتعتبر بيده امانة, عليه ان يحافظ عليها وان يستثمرها بالاتفاق مع الزوجة لمصلحة العائلة وعند الخلاف بينهما فبترخيص من المحكمة الروحية وتعاد البائنة الى الزوجة في حال انحلال الروابط الزوجية بعد المحاسبة على ما يكون قد انفق منها لحساب العائلة.

المادة 42 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243809/article/42/