المادة 44
يشترط لنفاذ الاتفاق على البائنة:
1) زواج شرعي.
2) ان يكون مقدم البائنة حر الارادة والتصرف.
3) ان تكون البائنة مالا مملوكا
قانون تاريخ 02/04/1952 نافذ
يشترط لنفاذ الاتفاق على البائنة:
1) زواج شرعي.
2) ان يكون مقدم البائنة حر الارادة والتصرف.
3) ان تكون البائنة مالا مملوكا
المادة 44 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243809/article/44/