المادة 66
تنفك الروابط الزوجية اما بالوفاة واما بابطال الزواج او بفسخه او بالطلاق وذلك بموجب حكم مبرم من المحكمة الروحية المختصة.
قانون تاريخ 02/04/1952 نافذ
تنفك الروابط الزوجية اما بالوفاة واما بابطال الزواج او بفسخه او بالطلاق وذلك بموجب حكم مبرم من المحكمة الروحية المختصة.
المادة 66 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243809/article/66/