المادة 68
يفسخ الزواج بطلب احد الزوجين وحكم المحكمة للاسباب التالية:
1) اذا اعتنق احد الزوجين دينا اخر.
2) اذا حاول احدهما القضاء على حياة الاخر.
3) اذا جن احدهما جنونا مطبقا غير قابل الشفاء وذلك بشهادة الاطباء الاختصاصيين.
4) اذا حكم على احدهما بسبب جرم شائن بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . 5) اذا اهمل احد الزوجين امر الاخر مدة ثلاث سنوات متوالية سواء كان غائبا عن محل اقامته او مقيما فيه ولم تنجح المحكمة في اقناعه بالرجوع الى الحياة الزوجية.
6) اذا اختار احد الزوجين العيشة الرهبانية بالفعل زهدا وتقشفا.
7) اذا ثبت عجز الرجل عن الجماع مدة ثلاث سنوات مستمرة ابتداء من تاريخ عقد الزواج او قرر ثلاثة من الاطباء الاختصاصيين دوام عجزه.
8) اذا وقع الزواج بالاكراه او التغرير.