المادة 72
للزوجة ان تطلب طلاق زوجها لاحد الاسباب الاتية:
1) اذا اساء الزوج الى عفة زوجته بأن سهل لها فعل الزنى والح عليها بذلك وامتنعت او اقبل على اتيان امرأته خلافا للطبيعة.
2)اذا ادعى عليها بأنها ارتكبت الزنى ولم يقم البينة على صحة مدعاه.
قانون تاريخ 02/04/1952 نافذ
للزوجة ان تطلب طلاق زوجها لاحد الاسباب الاتية:
1) اذا اساء الزوج الى عفة زوجته بأن سهل لها فعل الزنى والح عليها بذلك وامتنعت او اقبل على اتيان امرأته خلافا للطبيعة.
2)اذا ادعى عليها بأنها ارتكبت الزنى ولم يقم البينة على صحة مدعاه.
المادة 72 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243809/article/72/