النص الكامل

اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان نافذ

المادة 20

المادة 20

موظفو المحكمة الاستئنافية او المحكمتين الاستئنافيتين:

لكل من المحكمة المذهبية الاستئنافية او المحكمتين المذهبيتين الاستئنافيتين اذ اوجبت الحاجة وجود محكمتين مذهبيتين استئنافيتين, رئيس وكاتب وامين صندوق.

ورئيس المحكمة المذهبية الاستئنافية الواحدة هو حتما رئيس المجمع الاعلى. اما رئيس المحكمة المذهبية الاستئنافية الثانية اذا شكلت فهو الذي ينتخبه المجمع الاعلى وينص عليه بقرار تشكيل تلك المحكمة الثانية.

وكاتب وامين صندوق المحكمة المذهبية الاستئنافية الواحدة تنتخبهما تلك المحكمة الواحدة من اعضائها بحال تشكيلها.

وكذلك يعود الى المحكمة المذهبية الاستئنافية الثانية اذا شكلت , امر انتخاب كاتبها وامين صندوقها من اعضائها بحال تشكيلها.

المادة 20 من اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/243810/article/20/