النص الكامل

اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان نافذ

المادة 48

المادة 48

تخلف فريقي الدعوى :

اذا تخلف فريقا الدعوى كلاهما عن حضور جلسة قد دعيا اليها حسب الاصول, ولم يقدما الى المحكمة قبل انعقاد تلك الجلسة او في اثنائها عذرا مقبولا لديها عن تخلفهما, فللمحكمة ان تشطب الدعوى من جدول المحاكمات الى ان يأتي احد الفريقين ويطلب اعادة قيدها في الجدول, وان لم يقدم احد الفريقين هذا الطلب للمحكمة في خلال ستة اشهر من تاريخ شطب الدعوى من الجدول تسقط تلك الدعوى من ذاتها.

المادة 48 من اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/243810/article/48/