النص الكامل

اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان نافذ

المادة 58

المادة 58

مادة 58: عقد الجلسة وسماع الافادات تعقد الجلسة في المكان والميعاد المعينين للمحاكمة فيعلن الرئيس انعقادها. ثم تسمع اولا افادات المدعي, وتراجع مستنداته وبياناته. ثم تسمع افادات المدعى عليه, وتراجع مستنداته وبياناته. واذا خرج احدهما عن صدد المحاكمة او لم يعط جوابا على سؤال القته عليه المحكمة يخطره الرئيس اولا وثانيا, وان لم يمتثل يعد متمردا.

المادة 58 من اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/243810/article/58/