النص الكامل

اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان نافذ

المادة 60

المادة 60

مادة 60: ختم المرافعة وحق الاعتراض بعد ذلك متى اقتنعت المحكمة بالتحقيق والتدقيق اللذين تكون قد اجرتهما في الدعوى, يعلن الرئيس ان المرافعة قد تمت ولا يحق للمتداعيين بعد ذلك ان يتكلما. ولكن يكون لكل منهما الحق ان يسلم المحكمة فورا مذكرة ببيان ما لديه من الاعتراضات .

المادة 60 من اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/243810/article/60/