النص الكامل

اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان نافذ

المادة 77

المادة 77

مادة 77: اعتراض الشخص الثالث الغائب اذا صدر في دعوى ما حكم يمس حقوق شخص ثالث ليس من الفريقين المتحاكمين ولم يكن قد حضر المحكمة لا بالاصالة ولا بالنيابة, ولم يكن قد طلب الدخول في الدعوى, فلذلك الشخص ان يعترض على ذلك الحكم في خلال تسعة اشهر بعد صدور الحكم باستدعاء يقدم الى المحكمة. فتوقف المحكمة تنفيذ ما يمكن ان يمس حقوق المستدعي من حكمها الى ان تحكم برد الاستدعاء, او تحكم للمستدعي او عليه بعد سماع المرافعة التي يقدمها بحضور المتداعيين الاصيلين في جلسة او جلسات قانونية.

المادة 77 من اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/243810/article/77/