المادة 9
تغيب حكام المحكمة المذهبية الابتدائية او تعذر اشتراكهم بالحكم :
اذا تغيب احد حكام المحكمة المذهبية الابتدائية الاصيلين غيابا طويلا او تعذر اشتراكه بالحكم, ينتدب رئيس تلك المحكمة او من ينوب منابه احد الحاكمين الملازمين لينوب عن الحاكم الاصيل المتغيب او المتعذر اشتراكه بالحكم.
وان تغيب حاكم ثان من حكام تلك المحكمة الاصيلين او تعذر اشتراكه بالحكم, ينتدب رئيس تلك المحكمة او من ينوب منابه الحاكم الملازم الاخر لينوب عن الحاكم الاصيل الثاني المتغيب او المتعذر اشتراكه بالحكم.
ولا تحسب جلسة المحكمة المذهبية الابتدائية قانونية ما لم تضم ثلاثة حكام.