النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 نافذ

المادة 18

المادة 18

تحظيرات

1- منطقة الرسو

لا يمكن مكوث مركب ما في الممر دون ان يكون مربوطا الى احدى المراكز المحددة في المادة 10 ولا يجب ان يرسو مركب ما في الخليج داخل دائرة درجة فتوحها 120 وطول شعاعها 600 متر تكون نقطة دائرتها في اخر السنسول من الشرق وموجودة داخل السمتين صفر و 120 - شمال وجنوب 60 E

ويمكن تحديد مناطق رسو جديدة محظرة في سبيل حاجات المرفأ والملاحة او اي سبب اخر. يطلع البحارة على هذه المناطق الجديدة بواسطة الاعلان.

2- تحظيرات مختلفة.

- يحظر قطعيا:

أ- تفريغ عنابر المراكب, وتطرح بقايا الفحم المحترق, والرماد والتراب, والردم والكناسة والاقذار وغيرها في مياه المرفأ.

ب- تفريغ او صب البنزين, وزيت النفط, والزيوت الكثيفة, والمازوت او مياه الغسيل او الرواسب الاتية من خزانات كانت تحتوي على هذه المواد.

ج- التقاط الاشياء او الطرود التي وقعت في البحر, داخل المرفأ دون اشعار رئيس الميناء بذلك او مدير المرفأ. واذا رأت شركة المرفأ انه لا يمكن اجراء هذا الالتقاط من قبل ذوي العلاقة دون عرقلة استثمار المرفأ فأنها تقوم بذلك او تسمح لهم بالقيام بها مباشرة وعلى نفقاتهم.

د- اطلاق الرصاص في المرفأ باستثناء طلقات المدافع المحشوة بارودا والتي تطلقها القلاع الحربية.

ه- استعمال الطانغون Tangons في المرفأ.

و- رمي اية بضاعة من المركب الى الارض وعلى كل حال عندما يسقط في البحر داخل المرفأ, شيء او طرد ما فيجب حالا تقديم تصريح من الربان او صاحب المركب, الى رئيس الميناء او الى المدير شركة المرفأ.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243811/article/18/