النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 نافذ

المادة 29

المادة 29

التجول على الارصفة

يحظر التجول على الارصفة, اثناء القيام بعمليات التفريغ والتحميل للاشخاص الذين لا توجب عليهم اشغالهم, ان يكونوا

هنالك, كما انه يحظر قطعيا الوقوف قرب ادوات الربط اوقات وصول وذهاب البواخر وكذلك ضمن نطاق حركة اوائل الرفع اثناء

عملها.

وعند ازدحام الركاب او لسبب اخر يقضي ايجاد قوة نظامية لحفظ النظام, عند وصول او ذهاب باخرة, فان العبور الى قسم

الرصيف المعد للابحار او النزول يحظر تماما في الوقت المناسب وقبل وصول الباخرة او ذهابها وذلك من قبل مفوضية

المرفأ على الاشخاص الذين لا يحملون "اجازات المرور".

على انه تطلق حرية الدخول لمأموري وموظفي المصالح العامة, وشركة المرفأ وللعسكريين القائمين بخدمة مأمورة, ولمأموري شركة الملاحةالعائد اليها المركب ولاعضاء السلك الخارجي.

ويباح الدخول الى هذه المنطقة لمأموري مصلحة البريد القادمين لاخذ او لتسليم البريد, ولكنه لا يحق لهم ان يوقفوا سيارات المصلحة في هذه المنطقة الا طيلة المدة اللازمة لتفريغ او تحميل البريد.

يحدد هذا القسم المخصص من الرصيف بحواجز موضوعة من قبل شركة المرفأ وفقا لتعليمات تعطيها مفوضية المرفأ الخاصة. وعلى السيارات التقيد لوجهة السير الاجبارية وعدم الوقوف الا في الاماكن المعينة.

يبقى بلوغ المطافىء, وللحلقات والاعمدة الضخمة المخصصة

للربط, دائما حرا.

اما فيما يتعلق بالبضائع التي يجري تحميلها بواسطة التجارة, فلا يجب ان تبقى على الارصفة الا الوقت اللازم لتحميلها او

تفريغها وان تسحب في اقرب فرصة ممكنة, ان لتخزن في الاماكن لهذه الغاية المحددة من قبل شركة المرفأ اي ليجري ابحارها ولا يجب في اي حال من الاحوال ان تعوق السير على الخطوط الحديدية او على ارض الرصيف المركومة.

يجري نقل البضائع الموضوعة مخالفة للاحكام الواردة اعلاه على حساب ومسؤولية التاجر من قبل شركة المرفأ.

تحدد التدابير التفصيلية المتعلقة بالنظام والامن العام في كل حالة من قبل شركة المرفأ وبعد موافقة مفوض المرفأ الخاص.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243811/article/29/