النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 نافذ

المادة 35

المادة 35

ادخال البواخر الحاملة المواد الخطرة في المرفأ

ان منطقة المنشآت المبنية في المرفأ هي محظرة على البواخر التي تحمل مادة النيترو كليرين او الملح المتفجر غير ملح الزئبق. ان المراكب التي تحمل كلا او اجزاء باقي المواد الخطرة المبينة في اللائحة الاسمية الملحقة بهذا النظام, يمكنها ان تقف في مرفأ بيروت لافراغ او تحميل هذه المواد ضمن الشروط المحددة ادناه وهذا دون ان تكون شركة المرفأ مسؤولة عن شبوب حرائق او ضرر يلحق باي كان. تكون شركات الملاحة مسؤولة عن كل الاضرار المسببة من جراء الحرائق او الانفجارات الجارية على الباخرة او الناجمة عنها للمنشاءات او لمأموري شركة المرفأ او الغير.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243811/article/35/