المادة 44
الحراسة
تكون الحراسة على نفقة ذوي العلاقة والبواخر او غيرها من العمارات المائية التي تحمل موادا خطرة وكذلك مستودعات هذه المواد في الممتلكات العامة, يأمر بها رئيس الميناء, فيما يتعلق بالمراكب والعمارات العائمة, ومفوض المرفأ الخاص فيما يتعلق بالمستودعات .