النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 نافذ

المادة 44

المادة 44

الحراسة

تكون الحراسة على نفقة ذوي العلاقة والبواخر او غيرها من العمارات المائية التي تحمل موادا خطرة وكذلك مستودعات هذه المواد في الممتلكات العامة, يأمر بها رئيس الميناء, فيما يتعلق بالمراكب والعمارات العائمة, ومفوض المرفأ الخاص فيما يتعلق بالمستودعات .

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243811/article/44/